• پنج شنبه 14 تیر 1403
  • الْخَمِيس 27 ذی الحجه 1445
  • 2024 Jul 04
پنج شنبه 30 آذر 1402
کد مطلب : 213007
+
-

کیف تفوّقت إسرائيل في الإبادة الجماعية علی المغول

کیف تفوّقت إسرائيل في الإبادة الجماعية علی المغول

الإبادة الجماعية أو سياسة قتل جماعي منظمة تعتبر جريمة دولية. فإذا تقوم بها حكومة أو جهة معينة ضد طائفة أو جماعة من الناس على أساس ديني أو عرقي أو قومي أو سياسي، فهي جريمة دولية کما صنفتها الأمم المتحدة عام 1948 في اتفاقية خاصة بها.
ففي العام نفسه، أقرّت الأمم المتحدة المصطلح عام 1946، وعرفته بـ «ارتكاب جريمة قتل أو أذى أو إجراء بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين».
ومن أشهر جرائم الإبادة الجماعية، مذبحة سربرنيتشا، ومذبحة صبرا وشاتيلا والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في رواندا، وما قام به النازيون الألمان ضد اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية.
ولكن المحكمة الدولية لم تنعقد لتطبيق هذه الاتفاقية لأول مرة إلا بعد صدورها بحوالي خمسة عقود؛ وذلك من خلال العمليات القضائية التي أعقبت صراعات رواندا ثم البلقان.
يُذكر أن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تواجهه عدة مشاكل، منها ما يتعلق بتفسير معنى الإبادة الجماعية، ومنها ما يتعلق بالإرادة الدولية.
الإبادة هي القتل المتعمد الجماعي لمجموعة كاملة من الأشخاص، وهي من ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
أما الإبادة الجماعية فيمكن تعريفها بأنها الفظاعات التي ترتكب أثناء العدوان، على أساس عرقي أو ديني. ويمكن تعريفها بحصر عناصرها، وهو ما حاولت المادة الثانية من اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية أن تقوم به.

التعريف القانوني
حسب قرار الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 1946 أن الإبادة الجماعية هي
«ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين»، مثل:
قتل أعضاء الجماعة.
إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بأعضاء الجماعة.
إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلي للجماعة كليا أو جزئيا.
فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة.
نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى.

العقوبات
وعن العقوبات الواجبة التطبيق بحق مرتكبي الإبادة الجماعية، فإن المادة 77 من نظام روما الأساسي تنص على أنه للمحكمة أن توقع على الشخص المدان إحدى العقوبات التالية:
السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة.
السجن المؤبد عندما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان.
وكذلك تنص المادة الرابعة من الاتفاقية على أنه "يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا”.
كما تنص جميع الاتفاقيات المتعلقة بـ  «الإبادة الجماعية» على أنها «جرائم لا تخضع للتقادم، ومرتكبوها لا يستفيدون من الحصانة، إذ تتم ملاحقة كل شخص ارتكبها أو أمر بارتكابها دون النظر إلى منصبه، سواء كانوا حكاما أو موظفين عامين أو أفرادا غير مسؤولين، وفق المادة الرابعة والمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية».

إسرائيل والإبادة الجماعية
منذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي في 15 مايو/أيار 1948 ارتكبت عددا من الجرائم والمجازر في حق الشعب الفلسطيني، كثير منها ينطبق عليها تعريف الإبادة الجماعية.
بل وحتى قبل هذا التاريخ عملت العصابات الصهيونية على إبادة وتقتيل وتهجير قرى وبلدات إسرائيلية كاملة، وأحلت محلها تجمعات لمستوطنين يهود خططت لتهجيرهم من عدة أنحاء من العالم.
ومن أبرز الأمثلة على جرائم الإبادة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ما وقع في حرب 1948 وحرب 1967، وكذا مذابح صبرا وشاتيلا ودير ياسين والطنطورة ومذبحة خان يونس وكفر قاسم ومجزرة الحرم الإبراهيمي ومذبحة مخيم جنين.
كما أمعنت إسرائيل في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في سلسلة من الاعتداءات التي ارتكبتها في قطاع غزة في سنوات 2008 و2009 و2012 و2014 و2021.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 شن الجيش الإسرائيلي هجوما غير مسبوق على القطاع، استمر أكثر من سبعين يوما، استشهد فيه نحو عشرين ألفا وأصيب عشرات الآلاف، وارتكبت قوات الاحتلال عشرات المجازر في الأحياء السكنية وفي المدارس والمستشفيات.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید